الجزيري / الغروي / مازح

207

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ويشترط للإيجاب والقبول شروط منها : أن يكون الإيجاب موافقا للقبول في القدر ، والوصف والنقد ، والحلول ، والأجل ، فإذا قال البائع : بعت هذه الدار بألف فقال المشتري : قبلتها بخمسمائة لم ينعقد البيع ، وكذا إذا قال : بعتها بألف جنية ذهبا فقال الآخر : قبلتها بألف جنية ورقا ، فإن البيع لا ينعقد ، إلا إذا كانت الألف الثانية مثل الأولى في المعنى من جميع الوجوه فإن البيع ينعقد في هذه الحالة . ومنها أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد ، فإن قال أحدهما : بعتك هذا بألف ثم تفرقا قبل أن يقبل الآخر فإن البيع لا ينعقد . ومنها أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدل على الإعراض . إما الفاصل اليسير وهو الذي لا يدل على الإعراض بحسب العرف فإنه لا يضر ( 1 ) . ومنها سماع المتعاقدين ( 2 ) كلام بعضهما ، فإذا كان البيع بحضرة شهود

--> « 192 » تحرير الوسيلة 1 / 459 « 193 » منهاج الصالحين 2 / 19